العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٥
عدم الإجزاء (1) ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء. وعلل الإجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط (2)، فإنه لا يجب، لكن إذا حصله وجب، وفيه أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط (3)، مع أن غاية الأمر حصول المقدمة التي هو المشي إلى مكة ومنى وعرفات، ومن المعلوم أن مجرد هذا لا يجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر، أو عدم الحرج نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط ولم يكونا حين الشروع في الأعمال تم ما ذكره، ولا قائل
____________________
مع عدم الأمن أو مع عدم صحة البدن أو مع الحرج وصار قبل الإحرام مستطيعا بكون الطريق من الميقات إلى تمام الأعمال أمنا وارتفع الحرج والضرر وتحقق الشرط يجزي حجه عن حجة الإسلام بخلاف ما لو فقد شرط من حال الإحرام إلى تمام العمل فلو كان نفس الحج ولو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس فالظاهر عدم الإجزاء. (الإمام الخميني).
* من دون أن يكون الضرر في نفس المنسك. (الإصفهاني).
(1) بل هو المتعين في هذه الصورة كما أن الإجزاء متعين فيما إذا كان الضرر أو الحرج المعلوم في طي الطريق إلى الميقات فقط فإنه بعد ما تحملهما يصير مستطيعا عند الميقات فيجب عليه حينئذ ويجزي. (البروجردي).
(2) في نهاية الوهن والضعف فإن الصحة شرط بالنص فكيف تحصل الصحة مع أنه مريض. (الفيروزآبادي).
(3) عبارة الدروس لكونها متعرضة لما إذا تكلف المسير فهي سالمة عما أورد عليها إلا أن شمولها لما إذا تكلفه بعد الميقات أيضا وكذا التوقف فيما إذا قارن بعض المناسك مما لا يستقيم وكيف كان فلو كان قبل الإحرام واجدا لجميع ما يعتبر في الاستطاعة وأحرم مستطيعا أجزأه عن حجة الإسلام وإلا فلا.
(النائيني).
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة