العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٣
غصبية إلى الميقات.
(مسألة 70): إذا استقر عليه الحج وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها (1) ولو تركها عصى، وأما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته، لا في عين ماله، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان مما تعلق به الحقوق، ولكن كان ثوب إحرامه (2) وطوافه وسعيه (3) وثمن هديه (4) من المال الذي ليس فيه حق، بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما، بناء على ما هو الأقوى (5) من كونهما في العين على نحو الكلي في
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة