العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٨
ودعوى أن جواز النيابة ما دامي كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها (1) خصوصا إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك، ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب
____________________
* لكنه ضعيف جدا. (البروجردي، الخوانساري).
* لكنه بعيد حتى لو فرض عدم تمكنه من الحج في هذه السنة بعد زوال العذر لضيق الوقت وذلك لانصراف الأخبار عنها. (الگلپايگاني).
(1) كفى دليلا عليه أنه بعد ارتفاع العذر انكشف عدم كون الاستنابة في محلها وعدم كونها مشروعة فلم يتمكن الأجير من الإتيان بما استؤجر عليه وهو النيابة المشروعة فانفسخت الإجارة. (الإصفهاني).
* الدليل عليه هو زوال ما كان موجبا لمشروعية العمل الذي استؤجر عليه.
(الخوانساري).
* الدليل عليه هو زوال ما كان موجبا لمشروعية العمل الذي استؤجر عليه كما إذا استأجره لقلع ضرسه ثم زال ألمه نعم إذا لم يبلغ الأجير خبره حتى فرغ من العمل استحق الأجرة على عمله. (البروجردي).
* بعد ارتفاع العذر وكشف الوجوب بالمباشرة يرتفع الموضوع فتنفسخ فإن الأجير أجير على أن يأتي بالحج الذي استقر عليه واستنابه على وفاء هذا الدين عنه وبعد ارتفاع العذر وصيرورته مكلفا بوفاء دينه بنفسه لا يتمكن الأجير من وفاء دينه فكأنه ليس متمكنا أن يعمل بما استؤجر عليه وهذا في الحج المستقر وأما النائب في مورد لم يستقر عليه فلا انفساخ فيتم الأجير عمله ولا ينافي مباشرة المنوب عنه المكلف أيضا يحج حسب تكليفه وما دل على أن الحج في العمر مرة واحدة في الحج المباشري. (الفيروزآبادي).
* الدليل هو الكشف عن عدم تحقق الموضوع وعليه فينكشف البطلان دون الانفساخ. (الگلپايگاني).
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة