العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٦
بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه (1)، لكن الأقوى عدم الوجوب (2) لأن ظاهر الأخبار (3) أن حج النائب هو الذي كان واجبا (4) على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه، ولا دليل على وجوبه مرة أخرى (5)، بل لو قلنا: باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل
____________________
* وهو الأقوى. (الشيرازي).
(1) وهو الأقوى. (النائيني).
(2) في القوة تأمل لأن الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة إلى فريضته ومجرد مشروعية الاستنابة في أصل الحج - ولو الاستحبابي منه - غير كاف في الإجزاء ومنه يظهر ما في كلامه في قوله ولو قلنا باستحباب الاستنابة للحج إذ ذلك تمام على ما تقدم منه سابقا من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال وحدة حقيقتهما ولقد عرفت ما فيه فراجع وحينئذ فلا يبقى مجال لما أفاده بعد ذلك أيضا من لوازم مدعاه فلك النظر حينئذ في مواقع من كلامه (قدس سره). (آقا ضياء).
* بل الأقوى هو الوجوب. (البروجردي).
* بل الأحوط الوجوب. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال والأحوط الوجوب. (الخوئي).
(3) هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنه تكليف مستقل في ماله ولم يكن الحج واجبا على المستنيب لعجزه وبعد ارتفاع العذر وجبت عليه حجة الإسلام لحصول الاستطاعة ولم يأت بها حسب الفرض وليس في شئ من الأخبار ما يشعر بأن ملك الحجة التي استنابها هي حجة الإسلام أو أنها مسقطة لها فالقول بالوجوب الذي لا خلاف فيه ظاهرا هو الأقوى. (كاشف الغطاء).
(4) بل هو بدل ما دامي. (الفيروزآبادي).
(5) إطلاق الأدلة يكفي. (الفيروزآبادي).
(٤٣٦)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة