العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٢١
خلاف روية العقلاء (1) وبدون الفحص والتفتيش، وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الإجزاء (2) إذا بان الخلاف، وإن اعتقد وجوده (3) فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار (4).
ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا، أو حج مع فقد
____________________
مالي بالغ إلى حد التضييع والإسراف فإنه حرام أيضا وتجرية موجب للعقوبة فلا يكون حينئذ قادرا على إتيانه واقعا لإلزام عقله بتركه وأما إن كان صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحد فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعا وإن لم يجب الإقدام به ظاهرا إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية. (آقا ضياء).
* موضوعية الخوف محل إشكال بل منع خصوصا في الحرج. (الإمام الخميني).
* لكن الظاهر أن المناط في الحرج هو الواقع فيستقر على معتقده الحج ولو بان الخلاف. (الگلپايگاني).
(1) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* بل حتى في هذه الصورة. (الخوئي).
(2) بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).
* إلا إذا اتحد بعض واجبات الحج مع الحرام ولم يكن معذورا في جهله وكذا مع استلزام الحرام إذا كانت حرمته أشد من ترك الحج. (الگلپايگاني).
* إلا إذا تبين اتحاد بعض أعمال الحج مع الحرام وكان غير معذور في جهله.
(البروجردي).
(3) أي المانع الشرعي فلا يناقض ما سبق من قوله والأقوى عدمه لأن المانع هناك بلحاظ إيراث الخوف وهو محقق. (الفيروزآبادي).
(4) مر التأمل والإشكال في نظيره. (الشيرازي).
* بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي، الخوئي).
(٤٢١)
مفاتيح البحث: الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة