____________________
(آقا ضياء).
* بل إلى زمان تمام العمل ويحتمل اشتراط بقائه إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* أي إلى آخر الأعمال. (الشيرازي).
* بل إلى وقت تمام العمل. (الگلپايگاني).
(1) بل الظاهر عدمه لتقريب ما مر ولا يترتب عليه ما رتبه (قدس سره). (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
(2) أقواهما الثاني. (الإصفهاني، البروجردي).
* أقواهما عدم الإجزاء. (الإمام الخميني، النائيني، الخوئي).
* الأقوى العدم. (الخوانساري).
* الأوجه عدمه. (الفيروزآبادي).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
* أقواهما الثاني لتمامية وجهه وعدم تمامية الوجه الأول إذ على فرض عدم مساعدة الدليل على نفي الإجزاء في مثله لكن هذا المقدار غير كاف ما لم يكن في البين دليل على الإجزاء وهو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحج عن استطاعة في المقام كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(3) الاستطاعة شرط واقعي فلا يجزي حجه بلا استطاعة عنها. (كاشف الغطاء).
* بل إلى زمان تمام العمل ويحتمل اشتراط بقائه إلى زمان إمكان العود إلى محله على إشكال فيه. (الإمام الخميني).
* أي إلى آخر الأعمال. (الشيرازي).
* بل إلى وقت تمام العمل. (الگلپايگاني).
(1) بل الظاهر عدمه لتقريب ما مر ولا يترتب عليه ما رتبه (قدس سره). (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال. (الشيرازي).
* بل الظاهر عدمه. (الخوئي).
(2) أقواهما الثاني. (الإصفهاني، البروجردي).
* أقواهما عدم الإجزاء. (الإمام الخميني، النائيني، الخوئي).
* الأقوى العدم. (الخوانساري).
* الأوجه عدمه. (الفيروزآبادي).
* أقواهما العدم. (الگلپايگاني).
* أقواهما الثاني لتمامية وجهه وعدم تمامية الوجه الأول إذ على فرض عدم مساعدة الدليل على نفي الإجزاء في مثله لكن هذا المقدار غير كاف ما لم يكن في البين دليل على الإجزاء وهو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحج عن استطاعة في المقام كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(3) الاستطاعة شرط واقعي فلا يجزي حجه بلا استطاعة عنها. (كاشف الغطاء).