العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٢
بعضها كذلك، أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة (1) وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مر (2)، وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء (3) ولا دليل عليه
____________________
(1) وسيجيئ إن شاء الله في كلامه بأنه يتحقق الاستقرار من حيث بقاء الشرائط وأشرنا أيضا بأن المناط بقاؤها إلى زمان تمام الحج. (آقا ضياء).
* بل إلى آخر الأعمال. (الخوئي).
* يعني إلى وقت تمام أعمال الحج كما مر. (الگلپايگاني).
(2) قد بينا عدمه. (الفيروزآبادي).
* وقد مر عدم الإجزاء فيه. (الخوئي).
* ومر أن الأقوى هو الإجزاء. (الإمام الخميني).
* وقد مر أن الإجزاء لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* ومر أيضا أن الأقوى إجزاؤه. (النائيني).
(3) وهو الأقوى. (الإصفهاني، البروجردي).
* وهذا هو الأقوى. (الشيرازي).
* وهو الأقوى ويدل عليه رواية مسمع وضعفها منجبر مع أن الحكم مطابق للقاعدة والقياس ببلوغ الصبي في أثناء الوقت مع الفارق بل المسألة نظير ما إذا صلى الصبي في يوم ثم بلغ في يوم آخر فإن الحج في كل سنة مطلوب مستقل لا يجزي أحده عن الآخر والواجب وإن كان واحدا لكن تقييده بالأول ولو كان صادرا عن غير واجد الشرائط يحتاج إلى دليل وهو مفقود بل استظهر (قدس سره) خلافه فيما مضى واتحاد الماهية لا ينافي لزوم الإتيان بها بعد تحقق شرط وجوبها سواء وجد منها قبل ذلك شئ أم لا. (الگلپايگاني).
(٤٢٢)
مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، الحج (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة