العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤١٦
هديه غصبا (1).
(مسألة 61): يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته.
(مسألة 62): ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانية، فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة (2) إلى العام القابل وجب وإلا فلا.
(مسألة 63): ويشترط أيضا الاستطاعة السربية، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال وإلا لم يجب، وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، ولو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد، مثل ما إذا كان من أهل العراق ولا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان، ومنه إلى خراسان، ومنه إلى بخارا، ومنه إلى الهند، ومنه إلى بوشهر، ومنه إلى جدة مثلا، ومنه إلى المدينة، ومنها
____________________
(1) نعم لا بأس في شرائه بالذمة وإن يعصي في وفاء ذمته من المغصوب ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
* مناط عدم إجزاء الهدي غصبية الهدي فيجزي لو كان الشراء في الذمة.
(الگلپايگاني).
(2) الأظهر أنه يجب عليه إبقاء الاستطاعة. (الخوئي).
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة