العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤١٨
من الحج كإنقاذ غريق أو حريق، وكذا إذا توقف على ارتكاب محرم (1) كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الأرض المغصوبة.
(مسألة 65): قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ والعقل والحرية، الاستطاعة المالية والبدنية والزمانية والسربية، وعدم استلزامه الضرر (2)، أو ترك واجب، أو فعل حرام (3) ومع فقد أحد هذه لا يجب. فبقي الكلام في أمرين:
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققا فنقول: إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط (4) فحج، ثم بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الإسلام، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا (5) مع تحقق سائر الشرايط وأتى به أجزأه (6) عن حجة الإسلام كما مر سابقا، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة (7) فالظاهر استقرار وجوب
____________________
(البروجردي). بل مطلقا. (الشيرازي).
(1) فعله أشد من ترك الحج. (الگلپايگاني).
* هذا أيضا من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمية. (الخوئي).
(2) مر التفصيل فيه وفي تالييه. (الإمام الخميني).
(3) على ما تقدم فيهما من ملاحظة الأهمية. (الخوئي).
(4) حتى البلوغ والحرية واقعا بضميمة قصد القربة كما هو واضح. (آقا ضياء).
(5) أي وتبين أنه بالغ وحر. (كاشف الغطاء).
(6) يعني أجزأه إن بان كونه بالغا حرا لكنه مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
* محل تأمل كما مر. (البروجردي).
(7) بل إلى تمام زمان حجه لظهور أدلة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة