____________________
(1) الكفاية إنما هي بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي ولا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي. (الخوئي).
(2) بل هو نظير ما إذا صلى الصبي صلاة الظهر في يوم ثم بلغ في يوم آخر فإن فمقتضى توجيه الأمر الندبي والوجوبي وجوب إعادة الصلاة والحج أمره أظهر. (الفيروزآبادي).
(4) وهذا ليس ببعيد وبيانه أن حقيقة حجة الإسلام وماهيتها لا تتحقق إلا عند تحقق الشرائط التي منها الاستطاعة المالية المستلزمة لوجوبها فهي لا تكون إلا واجبة فلا يقاس بالصلوات التي يأتي بها الصبي حيث إنها حقيقة واحدة قد وجبت على البالغ واستحبت للصبي. (الإصفهاني).
(5) المناط تحقق الاستطاعة بجميع شرائطها قبل الإحرام من الميقات فلو حج
(2) بل هو نظير ما إذا صلى الصبي صلاة الظهر في يوم ثم بلغ في يوم آخر فإن فمقتضى توجيه الأمر الندبي والوجوبي وجوب إعادة الصلاة والحج أمره أظهر. (الفيروزآبادي).
(4) وهذا ليس ببعيد وبيانه أن حقيقة حجة الإسلام وماهيتها لا تتحقق إلا عند تحقق الشرائط التي منها الاستطاعة المالية المستلزمة لوجوبها فهي لا تكون إلا واجبة فلا يقاس بالصلوات التي يأتي بها الصبي حيث إنها حقيقة واحدة قد وجبت على البالغ واستحبت للصبي. (الإصفهاني).
(5) المناط تحقق الاستطاعة بجميع شرائطها قبل الإحرام من الميقات فلو حج