العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤١٠
ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان، أقواهما العدم (1) أما لو قال: حج وعلي نفقتك (2)، ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج (3)، وأجزأه عن حجة الإسلام (4)، لأنه استطاع بالبذل وقرار الضمان على الباذل في الصورتين (5) عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا (6).
(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج، وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى، ولو على وجه الحرام، أو لا بنية الحج، ولذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في
____________________
(1) لا يبعد القول بالكفاية. (الشيرازي).
* بل الصحة أقوى وتكفي عن حجة الإسلام كالصورة الثانية. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى الكفاية. (الگلپايگاني).
(2) إن قال حج بنفقة نفسك وعلي إعطاؤها بعده فليس هذا من البذل الموجب للحج وإن قال حج بإنفاقي عليك وأنفق لم يكن بينه وبين سابقه فرق.
(البروجردي).
(3) بل الظاهر عدم إجزائها عن حجة الإسلام خصوصا إذا كان قصده من الأول البذل من المغصوب. (الفيروزآبادي).
(4) بل الظاهر عدم إجزائه عنها. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يجزئ عنها. (الخوئي).
(5) لكونه غارا والمغرور يرجع إلى من غر. (آقا ضياء).
(6) في صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشكال. (الخوانساري).
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الحج (9)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة