(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج، وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى، ولو على وجه الحرام، أو لا بنية الحج، ولذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في
____________________
(1) لا يبعد القول بالكفاية. (الشيرازي).
* بل الصحة أقوى وتكفي عن حجة الإسلام كالصورة الثانية. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى الكفاية. (الگلپايگاني).
(2) إن قال حج بنفقة نفسك وعلي إعطاؤها بعده فليس هذا من البذل الموجب للحج وإن قال حج بإنفاقي عليك وأنفق لم يكن بينه وبين سابقه فرق.
(البروجردي).
(3) بل الظاهر عدم إجزائها عن حجة الإسلام خصوصا إذا كان قصده من الأول البذل من المغصوب. (الفيروزآبادي).
(4) بل الظاهر عدم إجزائه عنها. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يجزئ عنها. (الخوئي).
(5) لكونه غارا والمغرور يرجع إلى من غر. (آقا ضياء).
(6) في صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشكال. (الخوانساري).
* بل الصحة أقوى وتكفي عن حجة الإسلام كالصورة الثانية. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى الكفاية. (الگلپايگاني).
(2) إن قال حج بنفقة نفسك وعلي إعطاؤها بعده فليس هذا من البذل الموجب للحج وإن قال حج بإنفاقي عليك وأنفق لم يكن بينه وبين سابقه فرق.
(البروجردي).
(3) بل الظاهر عدم إجزائها عن حجة الإسلام خصوصا إذا كان قصده من الأول البذل من المغصوب. (الفيروزآبادي).
(4) بل الظاهر عدم إجزائه عنها. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا يجزئ عنها. (الخوئي).
(5) لكونه غارا والمغرور يرجع إلى من غر. (آقا ضياء).
(6) في صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشكال. (الخوانساري).