العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٣
إلا الإجماع (1)، وإلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول (2)،
____________________
* وهو الحق الحقيق بالاتباع. (النائيني).
(1) بل الدليل عليه إطلاق الآية والروايات فإن الحج في كل سنة له أمر يغاير الأمر به في السنة الأخرى وهذا بخلاف الصلاة في وقت واحد فإنها طبيعة واحدة غاية الأمر أن الأمر بها قد يكون وجوبيا وقد يكون ندبيا. (الخوئي).
* هذا ممنوع مع أن الإجماع كاف مع عدم الدليل مع أن قيام الدليل على عدم الإجزاء في الصغير والعبد يدفع تنظيره الآتي فعدم الإجزاء خال من الإشكال.
(الإمام الخميني).
* بل يكفي دليلا ما دل على شرطية الاستطاعة شرعا نظير شرطية الوقت في صلاة الظهر الظاهر في دخله في أصل المصلحة ومجرد ندبيته لا يقتضي وفاءه بالغرض الوجوبي ولو مع وحدة حقيقة حجة الإسلام مع غيره وما أفيد من التنظير بعبادة الصبي إنما يتم على فرض كون البلوغ شرط فعلية الوجوب لا مصلحته كما هو مقتضى بعض الوجوه في شرعية عبادة الصبي وإلا فبمقتضى بعض الوجوه الأخرى فلا نسلم كفاية عمل الصبي في وقته وإحرامه عن الواجب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(2) فيه نظر. (الفيروزآبادي).
* حجة الإسلام هي الحجة المأمور بها وجوبا ومع عدم الاستطاعة المالية لا أمر ولا وجوب واتحاد ماهية الواجب والمستحب ممنوعة فإن الموضوعات وإن اتحدت أجزاؤها وأعمالها ولكنها تتغاير بنوع الطلب المتعلق بها نعم لو أتى بالعمل وقصد الأمر المتعلق به واقعا كفى لو كان الأمر وجوبيا أو استحبابيا وقوله في آخر المسألة إنما يرفعان الوجوب والإلزام فإذا تحملهما وأتى بالمأمور به كفى صحيح ولكن الكلام في كفايته عن الواجب الذي تعلق به الإلزام. (كاشف الغطاء).
(٤٢٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة