العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤١٧
إلى مكة فهل يجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب (1)، لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب.
(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به (2) لم يجب، وكذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فوري (3) سابق (4) على حصول الاستطاعة أو لاحق (5) مع كونه أهم (6)
____________________
(1) في إطلاقه تأمل. (الشيرازي).
* هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتب على سلوك الطريق غير المتعارف.
(الخوئي).
(2) يكون تحمله حرجيا وأما مطلق الضرر فغير معلوم. (الإمام الخميني).
(3) المعيار في كون ترك الواجب وارتكاب المحرم موجبا لسقوط الحج هو كونه أهم منه كان الواجب سابقا أو لاحقا كما مر. (الإمام الخميني).
(4) مع كونه أهم كما مر. (الگلپايگاني).
(5) قد مر عدم الفرق بين السابق واللاحق في اعتبار أهمية ذلك الواجب.
(الخوانساري).
(6) في صورة طرو واجب فوري بلا اختيار من قبله الأقوى تقديمه على الحج وإن لم يكن أهم من جهة أن بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرط شرعي وفي الواجب الآخر عقلي فتكون المسألة حينئذ من صغريات الكبرى السابقة نعم ليس له بعد حصول الاستطاعة والتمكن من المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرته ولو بإحداث سبب وجوب الآخر وحينئذ فلو كان الآخر أيضا مشروطا بالقدرة شرعا كان الحج مقدما وإلا فيدخل في مسألة تزاحم الواجبين فيؤخذ بأهمهما ومع احتمال أهمية كل فيتخير كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* قد مر عدم الفرق بين السابق واللاحق في اعتبار أهمية ذلك الواجب.
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة