(مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده (4) ويحج به،
____________________
(1) لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحج في البذلية. (الفيروزآبادي).
(2) فيه تأمل وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضياء).
(3) محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردي).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته أخذ الوجوه وكذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى.
(النائيني).
(4) يعني جبرا وقهرا أو سرا ومن دون بذل منه. (الإصفهاني).
* يعني من دون رضاه. (الگلپايگاني).
(2) فيه تأمل وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضياء).
(3) محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردي).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته أخذ الوجوه وكذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى.
(النائيني).
(4) يعني جبرا وقهرا أو سرا ومن دون بذل منه. (الإصفهاني).
* يعني من دون رضاه. (الگلپايگاني).