العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤١٤
أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفف، ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية (1)، ولا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به (2) كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب والإياب ومؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم (3) بل وكذا الفقير الذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والإياب له ولعياله، وكذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب والإياب من دون حرج عليه.
(مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده (4) ويحج به،
____________________
(1) لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحج في البذلية. (الفيروزآبادي).
(2) فيه تأمل وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضياء).
(3) محل إشكال وكذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردي).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير الذي عادته أخذ الوجوه وكذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل لا يجب عليهم ولا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى.
(النائيني).
(4) يعني جبرا وقهرا أو سرا ومن دون بذل منه. (الإصفهاني).
* يعني من دون رضاه. (الگلپايگاني).
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة