العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤١١
الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا، ولا يضر بحجه، نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر (1) نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس (2) ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة.
(مسألة 54): إذا استؤجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول، ولا يستقر الحج عليه، فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه، لصدق الاستطاعة، ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته، وهو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة (3) بذلك، لكن لا ينبغي (4) ترك
____________________
(1) لكن لو آجر نفسه لخصوصية المشي كالمشي معه فلا بأس. (الخوئي).
(2) لا مقدمته. (الفيروزآبادي).
(3) لعدم مالكية الحر لعمل نفسه وإن كان عمله مما يبذل بإزائه المال ولذا لا يكون حبسه موجبا لضمان الحابس ولا يقاس مثله بمنفعة العبد أو الأجير المملوك عمله لغيره بعقد الإجارة. (آقا ضياء).
(4) بل لا يترك فيما كان العمل أمرا في غاية السهولة كتعليم مسائل عملية أو قراءة بعض الأدعية أو كتابة بعض سجلات مختصرة أو كان الأجير مشهورا في بعض المطالب العرفية أو المسائل الشرعية أو مدعوا لتعليم فن من الفنون العلمية لا يقال الاستطاعة موقوفة على الملكية والملكية موقوفة على القبول ولا يجب تحصيل شرط الوجوب لأنا نقول الاستطاعة موقوفة على القدرة
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة