العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٧
المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزراع وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا (1).
(مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح (2) يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا.
(مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة (3) من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع (4)، وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ولو كان عنده عبد أو جارية (5) أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة
____________________
فالظاهر أن الآلات المحتاج إليها للإعاشة في سنته تحتسب من المؤنة وقد تقدم أن الحال كذلك في رأس المال. (الخوئي). (1) وإن كانت هي بعد إخراج خمسها تعد من مؤنة الاكتساب فيوضع من الفائدة مقدارها. (الإصفهاني).
(2) أو في غيرها إذا كان من شأنه ادخارها لوقت الحاجة كالفراش الذي يحتاج إليه لضيوفه ونحوه من أواني ومعدات أخرى. (الحكيم).
(3) أي صرفها. (الگلپايگاني).
(4) هذا الاحتياط ضعيف فضلا عما بعده. (النائيني).
(5) الفرق بين ما ذكر من الأمثلة وسائر ما يتعارف صرفه من المأكول والملبوس والمركوب وأمثالها مشكل ولا يبعد جواز الصرف في الكل نعم لو صرف من غير الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
(٢٨٧)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة