العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٩
الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه، والأحوط له الاقتصار على السادة (1) ما دام لم يكفهم النصف الآخر، وأما النصف الآخر الذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه (2) لكن الأحوط (3) فيه أيضا الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها.
(مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك، ولا ضمان حينئذ عليه (4)
____________________
من أساطين هذه الطائفة فإنهم ما كانوا يضعون أزمة الأمور إلا في يد من كثرت مؤلفاته كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والعلامة وأمثالهم. (كاشف الغطاء).
(1) إذا لم يكن مصرف آخر أهم بنظره. (الإمام الخميني).
* بل الصرف على نحو يوثق برضا الإمام (عليه السلام) به والأحوط نية التصدق بالمال عنه (عليه السلام). (الحكيم).
* الاقتصار على ما علم رضا الإمام (عليه السلام) أو حصل له الظن الاطمئناني برضاه سواء كان دفعا إلى السادة أو أهل العلم أو إلى أمور مهمة في الإسلام أو إلى المضطرين. (الفيروزآبادي).
* في إطلاقه إشكال بل منع فينبغي مراعاة الأهم فالأهم. (الخوئي).
* طريق الاحتياط منوط بنظر المجتهد نفسه. (الشيرازي).
(2) فيه إشكال ولكن قد أذنت في ذلك وينبغي مهما أمكن ملاحظة المرجحات الشرعية. (الحكيم).
(3) لا يترك هذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
(4) إذا صح العزل. (الحكيم).
* هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلق به الخمس، أو نقل مقدار الخمس
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة