العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٩١
الربح (1) أو كان سابقا (2) ولكن لم يتمكن (3) من أدائه إلى عام حصول
____________________
عام سابق والأول لا يخلو إما أن يكون قد استدانه لشؤون الاكتساب ولنفقته ونفقة عياله فلا إشكال في أن له وفاءه من ربح تلك السنة ولا خمس فيه أصلا وإما أن يكون استدانه لغير الاكتساب والنفقة كشراء ضيعة أو شئ لا يحتاج إليه فإذا حاول وفاءه من ربح تلك السنة يخرج الخمس أولا ثم يدفع من باقي الربح وفاء الدين أما الدين الذي استدانه في عام سابق وأراد وفاءه من ربح هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أولا ثم وفاء الدين مطلقا سواء أنفقه فيما يحتاج إليه في وقته أم لا وفي عبارة المتن نحو إبهام ولعل المراد أنه إذا لم يتمكن من أدائه في السنوات السابقة أخرج من ربح هذه السنة ولا خمس عليه وإن تمكن ولم يؤده حتى انقضى العام وجب الخمس أولا ثم الوفاء والأصح عندنا وفاء الدين بعد سنة الربح يتأخر عن الخمس مطلقا. (كاشف الغطاء).
* إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهرية وأما إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها وكان موجودا بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أداؤه منها سواء اقترضه لتكثير المال أو للحوائج. (الگلپايگاني) (1) لكن إذا كان مقابل الدين ملك كما لو اشترى بذمته ضيعة أو جواهر كان هو من الربح ووجب الخمس فيه. (الحكيم).
* وكان لمؤنته أو حصل قهرا بسبب إتلاف مال أو جناية ونحوها. (الإصفهاني).
(2) وكان الدين فيهما للمؤنة. (الشيرازي).
(3) بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
* وكذا إذا تمكن وفي الصورتين إذا كان له مقابل جرى عليه حكم ربح السنة اللاحقة. (الحكيم).
* بل وإن تمكن. (الإمام الخميني، الخوانساري، الإصفهاني، البروجردي، الگلپايگاني).
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة