(مسألة 4): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة (3) أو الشياع المفيد للعلم (4)، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده (5) نعم يمكن الاحتيال (6) في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط (7) عدم الاحتيال المذكور.
(مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال (8)
____________________
(3) في البينة نظر إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه. (آقا ضياء).
(4) أو الاطمئنان. (الشيرازي).
(5) على نحو يحصل الوثوق بصحة النسب. (الحكيم).
(6) هذا الاحتيال غير مفيد. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوئي).
(7) لا يترك. (الگلپايگاني).
(8) بل منع. (الإصفهاني).
* أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم. (البروجردي).
(4) أو الاطمئنان. (الشيرازي).
(5) على نحو يحصل الوثوق بصحة النسب. (الحكيم).
(6) هذا الاحتيال غير مفيد. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوئي).
(7) لا يترك. (الگلپايگاني).
(8) بل منع. (الإصفهاني).
* أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم. (البروجردي).