العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٠٧
انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، وتحل له الزكاة (1)، ولا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا (2) وينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي (صلى الله عليه وآله) على غيره، أو توفيره كالفاطميين.
(مسألة 4): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة (3) أو الشياع المفيد للعلم (4)، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده (5) نعم يمكن الاحتيال (6) في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا، ولكن الأولى بل الأحوط (7) عدم الاحتيال المذكور.
(مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال (8)
____________________
(3) في البينة نظر إلا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسي أو ما يلازمه. (آقا ضياء).
(4) أو الاطمئنان. (الشيرازي).
(5) على نحو يحصل الوثوق بصحة النسب. (الحكيم).
(6) هذا الاحتيال غير مفيد. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوئي).
(7) لا يترك. (الگلپايگاني).
(8) بل منع. (الإصفهاني).
* أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام والإكساء ولو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم. (البروجردي).
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة