العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
(مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الإجزاء (1).
الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها، والأقوى عدم اشتراط العدالة (2)، ولا عدم ارتكاب الكبائر (3)، ولا عدم كونه شارب الخمر (4) فيجوز دفعها إلى الفساق
____________________
(1) مع عدم تعيين الزكاة بالعزل وإلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به لعدم تفريطه في أدائه. (آقا ضياء).
* لكن لو اتكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* الإجزاء لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* الظاهر أن حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيا وقد تقدم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق. (الخوئي).
(2) نعم الأحوط أن لا يكون متجاهرا بالفسق وهاتكا لجلباب الحياء وأن لا يكون تاركا للصلاة ولا شاربا للخمر. (آل ياسين).
(3) لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء بشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلك الكبيرة. (الإمام الخميني).
* إذا لم يكن متجاهرا هاتكا للحرمات ولا تارك الصلاة ولا شارب الخمر على الأحوط. (النائيني).
* الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرمات منها. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها للمتجاهر بالمعاصي المعلن بها.
(الشيرازي).
(4) يشكل جواز الإعطاء له، وكذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق. (الخوئي).
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة