العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٢٣
مطلقا (1) ينعقد نذره فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزأ (2) ولا يجوز استرداده (3) وإن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمدا أجزأ (4) أيضا وإن كان آثما في مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة، ولا يجوز استرداده أيضا لأنه قد ملك بالقبض.
(مسألة 33): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية (5) وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر
____________________
(1) انعقاده مع عدم الجهة الراجحة غير واضح. (البروجردي).
* مع غير الجهة الراجحة انعقاد نذره مشكل. (الخوانساري).
* لعل المراد وجود جهة راجحة وراء النذر وإلا فانعقاد النذر بدون جهة راجحة لا وجه له. (كاشف الغطاء).
* بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذورا وأما إن كان المنذور هو التطبيق فلا بد له من الرجحان. (الگلپايگاني).
(2) يشكل الإجزاء فيما إذا عين زكاته بالعزل. (الحائري).
(3) ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب وإلا فله أخذه.
(آقا ضياء).
(4) محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم الإجزاء. (الحكيم).
(5) بل مطلقا إذا لم يعلم الأخذ بخطأ المعطي فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم على تقدير عدم الوجوب لم يجز. (الإمام الخميني).
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة