العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٢٠
الديان وفاء عما في ذمة الغارم (1)، وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة (2).
(مسألة 29): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء وإن كان قادرا على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم وإن كان المضمون عنه غنيا.
(مسألة 30): لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله وكاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، وكذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة، وأما لو تمكن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد (3) جواز الإعطاء من سهم سبيل الله (4) وإن كان لا يخلو عن إشكال (5) أيضا، إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك (6).
السابع: سبيل الله وهو جميع سبل الخير (7) كبناء القناطر والمدارس
____________________
(1) فيما إذا كانا من جنس واحد. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوئي).
(2) لا يترك. (الخوانساري).
(3) فيه تأمل. (الحكيم).
* بعيد. (الإمام الخميني).
(4) فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(5) الإشكال قوي جدا. (الخوئي).
(6) بل وإن كان من قصده ذلك فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* بل هذا أيضا لا يخلو من الإشكال. (الخوئي).
(7) لا يبعد أن يكون سبيل الله هو المصالح العامة للمسلمين والإسلام كبناء.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة