____________________
(1) بل ولا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* الظاهر كفاية ذلك. (الشيرازي).
* يكفي عدم العلم بكذبه مع عدم الريبة. (كاشف الغطاء).
(2) الظاهر عدم وجوبه بل يقبل إقراره ما لم يعلم كذبه. (الإصفهاني).
* يقبل قوله بمجرد إقراره ولا يجب الفحص إلا إذا قامت قرائن على كذبه.
(الإمام الخميني).
* الظاهر عدم وجوبه بل تقبل دعواه بمجرد إقراره ما لم يعلم كذبه.
(الخوانساري).
* الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص. (الگلپايگاني).
* الظاهر كفاية دعواه وعدم وجوب الفحص. (البروجردي).
* إلا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيع وكان يسلك مسلكهم ويعد من زمرتهم. (الخوئي).
* الظاهر قبول دعواه ما لم تكن قرينة على كذبه. (الحكيم).
* الظاهر كفاية ذلك. (الشيرازي).
* يكفي عدم العلم بكذبه مع عدم الريبة. (كاشف الغطاء).
(2) الظاهر عدم وجوبه بل يقبل إقراره ما لم يعلم كذبه. (الإصفهاني).
* يقبل قوله بمجرد إقراره ولا يجب الفحص إلا إذا قامت قرائن على كذبه.
(الإمام الخميني).
* الظاهر عدم وجوبه بل تقبل دعواه بمجرد إقراره ما لم يعلم كذبه.
(الخوانساري).
* الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص. (الگلپايگاني).
* الظاهر كفاية دعواه وعدم وجوب الفحص. (البروجردي).
* إلا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيع وكان يسلك مسلكهم ويعد من زمرتهم. (الخوئي).
* الظاهر قبول دعواه ما لم تكن قرينة على كذبه. (الحكيم).