العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١١٩
يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء وأخذها مقاصة.
(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما (مسألة 26): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ولو بدون اطلاع الغارم.
(مسألة 27): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته.
(مسألة 28): إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته (1) على الغارم، ثم يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما على
____________________
* لا حاجة إلى اعتبار المقاصة بعد احتسابه وفاء للدين بل لا معنى لها حينئذ.
(البروجردي).
* إذا احتسب الزكاة وفاء للدين برء المديون فلا يحتاج بعد إلى أخذها مقاصة إذ هو كسائر المتبرعين وأما جعلها الغارم ثم أخذها مقاصة من دون قبضه فالأقوى منعه. (الجواهري).
* لا يخلو من تجوز في التعبير دعا إليه الحرص على موافقة النص. (الحكيم).
* لا معنى لها بعد احتسابه وفاء نعم لو وكل الغارم الدائن في أخذ الزكاة يجوز أخذ ما عنده زكاة من قبله ثم أخذه مقاصة مع حصول شرط المقاصة.
(الإمام الخميني).
* بأن يأخذ الزكاة التي هي ملك لكلي الفقير تقاصا عن دين هذا الفقير الشخصي وقد ورد هذا التعبير في الرواية لكن الأحوط ترك هذا القسم لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح في الرواية ويمكن أن يكون الأخذ بالمقاصة تفسيرا لاحتساب الزكاة وفاء للدين لكنه على هذا ليس له معنى محصل. (الگلپايگاني).
(1) يعني للديان إحالة دائنه وهو من عليه الزكاة. (الحكيم).
(١١٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (4)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة