الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب وإن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، وبشرط أن لا يكون سفره في معصية (3) فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس
____________________
القناطر وتعمير الطرق والشوارع وما به يحصل تعظيم الشعائر وعلو كلمة الإسلام أو دفع الفتنة والفساد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج والزوجة والوالد والولد.
(الإمام الخميني).
* بل خصوص ما فيه مصلحة عامة. (الخوئي).
(1) ولا يبعد في صورة تمكنهم أن يجوز صرف الزكاة عليهم بإحجاجهم ويصير سببا لسفر زيارتهم. (الفيروزآبادي).
(2) إذا كانت من المصالح العامة الدينية. (البروجردي).
* لها نوع من الأهمية الشرعية. (الحكيم).
* نوعية. (الشيرازي).
(3) ولا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط. (الگلپايگاني).
(الإمام الخميني).
* بل خصوص ما فيه مصلحة عامة. (الخوئي).
(1) ولا يبعد في صورة تمكنهم أن يجوز صرف الزكاة عليهم بإحجاجهم ويصير سببا لسفر زيارتهم. (الفيروزآبادي).
(2) إذا كانت من المصالح العامة الدينية. (البروجردي).
* لها نوع من الأهمية الشرعية. (الحكيم).
* نوعية. (الشيرازي).
(3) ولا يكون نفسه في معصية أيضا على الأحوط. (الگلپايگاني).