(مسألة 31): إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أي الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
(مسألة 32): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو
____________________
(1) بل على الأحوط. (آل ياسين).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) إذا تعذر دفعه إلى المالك. (الحكيم).
* مع تعذر إيصاله إلى الدافع أو وكيله أو كونه حرجيا وإلا فيجب إيصاله إليهما.
(الإمام الخميني).
* بل إلى المالك أو وكيله وإلا إلى الحاكم وإلا يدفعه بنفسه إلى الفقير مثلا.
(الفيروزآبادي).
* إن لم يتمكن من الدفع إلى المالك أو وكيله. (الگلپايگاني).
* إذا لم يمكن دفعه إلى المالك أو وكيله. (الحائري).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) إذا تعذر دفعه إلى المالك. (الحكيم).
* مع تعذر إيصاله إلى الدافع أو وكيله أو كونه حرجيا وإلا فيجب إيصاله إليهما.
(الإمام الخميني).
* بل إلى المالك أو وكيله وإلا إلى الحاكم وإلا يدفعه بنفسه إلى الفقير مثلا.
(الفيروزآبادي).
* إن لم يتمكن من الدفع إلى المالك أو وكيله. (الگلپايگاني).
* إذا لم يمكن دفعه إلى المالك أو وكيله. (الحائري).