العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٢٢
والمأكول والمركوب أو ثمنها أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة والبيع أو نحوهما ولو فضل مما أعطي شئ ولو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى (1) من غير فرق بين النقد والدابة والثياب ونحوها فيدفعه إلى الحاكم (2) ويعلمه بأنه من الزكاة وأما لو كان في وطنه وأراد إنشاء السفر المحتاج إليه ولا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم وإن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل، نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء.
(مسألة 31): إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولكن لم يعلم من أي الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.
(مسألة 32): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو
____________________
(1) بل على الأحوط. (آل ياسين).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) إذا تعذر دفعه إلى المالك. (الحكيم).
* مع تعذر إيصاله إلى الدافع أو وكيله أو كونه حرجيا وإلا فيجب إيصاله إليهما.
(الإمام الخميني).
* بل إلى المالك أو وكيله وإلا إلى الحاكم وإلا يدفعه بنفسه إلى الفقير مثلا.
(الفيروزآبادي).
* إن لم يتمكن من الدفع إلى المالك أو وكيله. (الگلپايگاني).
* إذا لم يمكن دفعه إلى المالك أو وكيله. (الحائري).
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة