العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٢٥
من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم (1)، وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي (2) من الأب والجد والقيم.
(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله (3)، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف.
(مسألة 3): الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن (4) خصوصا إذا كان (5) هو الأب، نعم لو كان الجد مؤمنا والأب غير مؤمن
____________________
(1) على الأحوط لإمكان حمل الرواية المشتملة على صرفهم على صورة ولايته عليهم حسبة من عدم ولي إجباري لهم. (آقا ضياء).
* ويجوز الدفع إليهم ما لم يكن تضييعا. (الجواهري).
(2) بل معه أيضا على الأظهر. (الخوئي).
(3) إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).
* الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقير مشكل جدا، بل لا يبعد عدم جوازه. (الخوئي).
* مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).
* الأحوط أن لا يعطى منه. (الشيرازي).
(4) في الأم اشكال. (الحكيم).
* إذا كان الأب مؤمنا دون الأم مع عدم إيمان الأب. (الإمام الخميني).
(5) بل الإلحاق بالأم هنا لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في المقام إشكال بل الإشكال سار
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة