____________________
(1) الظاهر من العبارة: أن عدم جواز إعطاء الزكاة ودفعها إلى الأقارب ومن تجب نفقته ليس بلحاظ انتفاء فقرهم بل تعبد صرف لا يجوز صرف زكاته في نفقتهم وإن كانوا فقراء وإن كان المالك أيضا فقيرا لا يقدر على نفقتهم. وفيه نظر بل الأقوى خلافه. (الفيروزآبادي).
العجز عن الإتمام. (الخوئي).
* بل يجوز مع العجز عن الإنفاق. (الشيرازي).
* على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف.
(الگلپايگاني).
(3) على الأحوط. (الخوانساري).
(4) تقدم جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز احتساب الإنفاق الواجب عليه زكاة مطلقا كما مثل به. (البروجردي).
* مر جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر. (الإمام الخميني).
(5) النفقة الواجبة من الزكاة لا يجوز قطعا نعم مع عجزه عن النفقة تماما أو عن تمامها يجوز أن يدفع لهم زكاته مع فقرهم في حد أنفسهم. (كاشف الغطاء).
العجز عن الإتمام. (الخوئي).
* بل يجوز مع العجز عن الإنفاق. (الشيرازي).
* على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف.
(الگلپايگاني).
(3) على الأحوط. (الخوانساري).
(4) تقدم جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز احتساب الإنفاق الواجب عليه زكاة مطلقا كما مثل به. (البروجردي).
* مر جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر. (الإمام الخميني).
(5) النفقة الواجبة من الزكاة لا يجوز قطعا نعم مع عجزه عن النفقة تماما أو عن تمامها يجوز أن يدفع لهم زكاته مع فقرهم في حد أنفسهم. (كاشف الغطاء).