العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١١٣
العبد (1) أو كذبه، ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء (2) إذا كان عاجزا عن التكسب (3) للأداء، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدة (4)، والمرجع في صدق الشدة العرف فيشترى ويعتق، خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن.
الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود (5) المستحق للزكاة، ونية
____________________
(1) لا يبعد سماع دعوى كل منهما عند عدم معارضة غيره لو لم نقل بأن مقدار ما قام عليه السيرة النسب والماليات والزواج وفي الزائد منها نظر ولكن مع صدق الدعوى على قوله التفكيك بين الموارد أشكل وما يتراءى من عدم الاعتناء بالخبر الواحد خصوصا الفاسق منهم فإنما هو في غير صدق الدعوى على إخباره وليس كل خبر مما يصدق عليه الدعوى بل الظاهر من الدعوى كونه بإخباره في مقام جلب جهة نفع إليه وفي أمثال هذه المقامات يمكن سماعها عند عدم المعارض مطلقا بالسيرة كما لا يخفى على من لاحظ الدواعي المالية والزوجية وأمثالهما. (آقا ضياء).
(2) فيه إشكال. (الخوئي).
(3) لو لم يتحرر منه شئ فلا يعطى منه حتى مع العجز. (الشيرازي).
* وكان فقيرا فإن مجرد العجز عن التكسب لا يوجب الفقر. (الگلپايگاني).
* بل إذا كان فقيرا. (الإمام الخميني).
* لكن دخوله في الفقراء بسبب عجزه عنه محل تأمل نعم يجوز إذا كان فقيرا من غير تلك الجهة. (البروجردي).
(4) يشترط أن يكون مسلما. (آل ياسين).
(5) في القيد نظر لإطلاق النص. (آقا ضياء).
* اشتراط عدم وجود المستحق أولى وأحوط والجواز مطلقا أقوى.
(١١٣)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة