108 (مسألة 10): إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته (3)، وإن كان الأحوط الاجتناب (4).
____________________
* على إشكال أحوطه ذلك. (آل ياسين).
* الأقوى فيه أيضا هو الحكم بالطهارة. (البروجردي).
* الطهارة في جميع صور المسألة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* بل حكم بطهارته، وإن كان الاحتياط فيه حسنا كما في سابقيه. (الحائري).
* بل بطهارته. (الحكيم، الگلپايگاني).
* بل حكم بطهارته. (الإمام الخميني).
* الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضا (الخوئي).
* الأقوى فيه الحكم بالطهارة أيضا. (الخوانساري).
* الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
(1) هذه المسألة مندرجة في سابقتها، وقد علم منها أن ما جهل فيه التاريخان يحكم بنجاسته كالمعلوم تاريخ الوقوع. (النائيني).
* هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة. (الخوئي).
(2) الحكم فيه الطهارة أيضا كما مر. (الجواهري).
(3) فيه إشكال، بل الحكم بنجاسته لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(4) بل الأقوى نجاسته، لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة حتى مع العلم بكرية أحدهما إجمالا، لعدم مانعية مثل هذا العلم عن جريان استصحاب القلة التي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
* الأقوى فيه أيضا هو الحكم بالطهارة. (البروجردي).
* الطهارة في جميع صور المسألة لا تخلو من قوة. (الجواهري).
* بل حكم بطهارته، وإن كان الاحتياط فيه حسنا كما في سابقيه. (الحائري).
* بل بطهارته. (الحكيم، الگلپايگاني).
* بل حكم بطهارته. (الإمام الخميني).
* الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضا (الخوئي).
* الأقوى فيه الحكم بالطهارة أيضا. (الخوانساري).
* الحكم بالطهارة لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
(1) هذه المسألة مندرجة في سابقتها، وقد علم منها أن ما جهل فيه التاريخان يحكم بنجاسته كالمعلوم تاريخ الوقوع. (النائيني).
* هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة. (الخوئي).
(2) الحكم فيه الطهارة أيضا كما مر. (الجواهري).
(3) فيه إشكال، بل الحكم بنجاسته لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(4) بل الأقوى نجاسته، لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة حتى مع العلم بكرية أحدهما إجمالا، لعدم مانعية مثل هذا العلم عن جريان استصحاب القلة التي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى.
(آقا ضياء).