579 (مسألة 40): إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما (5)، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء (6)
____________________
لقاعدة الفراغ. (البروجردي).
* إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه. (الحكيم).
* إن لم يكن على وجه التقييد. (الشيرازي).
(1) للعلم بصحتها على كل تقدير من بطلان الوضوء الأول والثاني، والأظهر صحة الأولى أيضا. (الفيروزآبادي).
(2) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض. (الخوئي).
* لا يترك إلا مع احتمال التذكر حين العمل. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) قد مر أنه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء وهو كاف في الصحة وإن لم نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام. (آل ياسين).
(4) بل في الوضوء. (الحكيم).
(5) وكذا لو صلى بعد أحدهما. (الگلپايگاني).
* بل بعد أحدهما مطلقا. (النائيني).
(6) إلا مع العلم بتاريخ الوضوء الثاني، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* إلا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث فيستصحب الطهارة كما سبق، وكذا في مسألة (41). (كاشف الغطاء).
* إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه. (الحكيم).
* إن لم يكن على وجه التقييد. (الشيرازي).
(1) للعلم بصحتها على كل تقدير من بطلان الوضوء الأول والثاني، والأظهر صحة الأولى أيضا. (الفيروزآبادي).
(2) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض. (الخوئي).
* لا يترك إلا مع احتمال التذكر حين العمل. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) قد مر أنه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء وهو كاف في الصحة وإن لم نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام. (آل ياسين).
(4) بل في الوضوء. (الحكيم).
(5) وكذا لو صلى بعد أحدهما. (الگلپايگاني).
* بل بعد أحدهما مطلقا. (النائيني).
(6) إلا مع العلم بتاريخ الوضوء الثاني، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* إلا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث فيستصحب الطهارة كما سبق، وكذا في مسألة (41). (كاشف الغطاء).