فصل (في المطهرات) وهي أمور:
أحدها: الماء: وهو عمدتها، لأن سائر (2) المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه، فإنه مطهر لكل متنجس حتى الماء المضاف
____________________
(1) بشرط بقائه إلى آخر الوقت كي يصدق عليه الاضطرار إلى الطبيعة.
(آقا ضياء).
* إلى آخر الوقت. (الحكيم).
* فائدة: المدار فيما لا تتم به الصلاة أن لا تتم به لصغره ذاتا أو بعمل صيره قطعة واحدة عرفا لا جعله بكيفية عارضة لا تتم الصلاة به معها كالعمامة ولو خيطت بصورتها الخاصة. نعم لو اعتيد في بعض الأماكن خياطتها بحيث تبقى كذلك دائما كانت كالقلنسوة ويعفى عن نجاستها وأن لا تتم به على حاله، فلو كان مما تتم به بعد التصرف بجعل طوله في عرضه أو تمطيته ونحو ذلك لم يقدح في العفو. نعم لو كان مما تتم به بإرادته ولو مرتين أو ثلاث إلا أن يخرج عن المتعارف كحبل طويل ونحوه، والمدار فيما تتم به الصلاة أن يكون له سعة يمكن إحاطتها بعورة المصلي ذكرا أو أنثى بحيث تكون ساترة للعورتين بغير علاج، أما لو احتاج إلى علاج كربطه بخيط ونحوه فصدق الساتر عليه مشكل وإن كان هو الأحوط. (كاشف الغطاء).
(2) غير المطر. (الإمام الخميني).
(آقا ضياء).
* إلى آخر الوقت. (الحكيم).
* فائدة: المدار فيما لا تتم به الصلاة أن لا تتم به لصغره ذاتا أو بعمل صيره قطعة واحدة عرفا لا جعله بكيفية عارضة لا تتم الصلاة به معها كالعمامة ولو خيطت بصورتها الخاصة. نعم لو اعتيد في بعض الأماكن خياطتها بحيث تبقى كذلك دائما كانت كالقلنسوة ويعفى عن نجاستها وأن لا تتم به على حاله، فلو كان مما تتم به بعد التصرف بجعل طوله في عرضه أو تمطيته ونحو ذلك لم يقدح في العفو. نعم لو كان مما تتم به بإرادته ولو مرتين أو ثلاث إلا أن يخرج عن المتعارف كحبل طويل ونحوه، والمدار فيما تتم به الصلاة أن يكون له سعة يمكن إحاطتها بعورة المصلي ذكرا أو أنثى بحيث تكون ساترة للعورتين بغير علاج، أما لو احتاج إلى علاج كربطه بخيط ونحوه فصدق الساتر عليه مشكل وإن كان هو الأحوط. (كاشف الغطاء).
(2) غير المطر. (الإمام الخميني).