207 (مسألة 2): إذا أجنب من حرام ثم من حلال، أو من حلال ثم من حرام (2)، فالظاهر (3) نجاسة عرقه (4) أيضا، خصوصا في الصورة الأولى (5).
208 (مسألة 3): المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر (6) عدم نجاسة عرقه (7)
____________________
الأيمن والأيسر بذلك، والأولى أن ينويه بثاني آنات حصوله بأجمعه تحت الماء.
(البروجردي).
* تحقق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي.
(الگلپايگاني). * مع مراعاة الترتيب في الترتيبي. (الإمام الخميني).
(1) يأتي ما فيه من الاشكال في صحة الغسل. (الخوئي).
(2) لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية. (الحائري).
* في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب. (الإمام الخميني).
* قد مر أن طهارته لا تخلو عن قوة، وأما عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الأولى هو الأقوى، وفي الثانية هو الأحوط. (الشيرازي).
(5) وفي الصورة الثانية نظر، لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطي الثاني. (آقا ضياء).
(6) مشكل. (آل ياسين).
(7) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).
(البروجردي).
* تحقق الغسل الارتماسي بذلك مشكل، فالأحوط له اختيار الترتيبي.
(الگلپايگاني). * مع مراعاة الترتيب في الترتيبي. (الإمام الخميني).
(1) يأتي ما فيه من الاشكال في صحة الغسل. (الخوئي).
(2) لا وجه للحكم بالنجاسة مع عدم حصول جنابة أخرى. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأظهر عدم النجاسة في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر عدم النجاسة في الصورة الثانية. (الحائري).
* في الصورة الثانية إشكال وإن كان أحوط. (الحكيم).
* في الثانية إشكال، بل جواز الصلاة فيه قريب. (الإمام الخميني).
* قد مر أن طهارته لا تخلو عن قوة، وأما عدم جواز الصلاة فيه ففي الصورة الأولى هو الأقوى، وفي الثانية هو الأحوط. (الشيرازي).
(5) وفي الصورة الثانية نظر، لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطي الثاني. (آقا ضياء).
(6) مشكل. (آل ياسين).
(7) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).