____________________
* مر حكم هذه المسألة. (الخوئي).
* تقد م كفاية الالتزام، ولكن لا يترتب أثر عدم جواز العدول إلا بعد العمل، وبعد العمل لا يجوز العدول إلا إلى الأعلم أو المساوي. (كاشف الغطاء).
* تقدم معنى التقليد. (الحكيم).
* تقدم هذا والفروع المترتبة عليه. (الگلپايگاني).
* قد مر عدم كفايته. (الفيروزآبادي).
* قد مر أن الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
(1) قد مر عدم جواز البقاء مطلقا. (النائيني).
* قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع. (الحائري).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه كما مر. (آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي).
(3) مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(4) بل وجوبا. (الجواهري).
(5) هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميت فإن الأحوط حينئذ البقاء. (الشيرازي).
* تقد م كفاية الالتزام، ولكن لا يترتب أثر عدم جواز العدول إلا بعد العمل، وبعد العمل لا يجوز العدول إلا إلى الأعلم أو المساوي. (كاشف الغطاء).
* تقدم معنى التقليد. (الحكيم).
* تقدم هذا والفروع المترتبة عليه. (الگلپايگاني).
* قد مر عدم كفايته. (الفيروزآبادي).
* قد مر أن الأقوى عدم الكفاية. (النائيني).
(1) قد مر عدم جواز البقاء مطلقا. (النائيني).
* قد مضى في بعض الحواشي السابقة الإشكال في ذلك فراجع. (الحائري).
(2) هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك، بل لا يخلو عن وجه كما مر. (آل ياسين).
* لا يترك. (الشيرازي).
(3) مع عدم كون الميت أعلم وإلا فالبقاء أحوط، بل الأحوط الأخذ بأحوط القولين كما لا يخفى. (آقا ضياء).
(4) بل وجوبا. (الجواهري).
(5) هذا الإطلاق ممنوع إذا كان الميت أعلم فيما عمل به وكانت فتوى الحي مخالفة لفتوى الميت ولم تكن موافقة للاحتياط بالإضافة إلى فتوى الميت فإن الأحوط حينئذ البقاء. (الشيرازي).