68 (مسألة 68): لا يعتبر الأعلمية في ما أمره راجع إلى المجتهد، إلا في التقليد (3)، وأما الولاية على الأيتام والمجانين والأوقاف التي لا متولي
____________________
* جواز التيمم ونحوه يكون موردا له. (النائيني).
* الظاهر جريانه فيها. (الإصفهاني).
* العرفية كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها مما يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية في تعيين مراد الشارع منها، فإن التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي.
نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت المفاهيم الكلية الشرعية أو لغوية أو عرفية، فالتقليد يلزم في أن الصعيد هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أن هذا تراب أوليس بتراب، وهكذا فليس مناط صحة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعية أو العرفية أو غيرها بل مناطه الكلية والجزئية المصداقية، فليفهم. (كاشف الغطاء).
(1) الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا، لأنه راجع إلى التقليد في نفس الحكم. (البروجردي).
(2) وكذا الموضوعات العرفية المستنبطة كالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلك.
(الحائري).
(3) تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
* الظاهر جريانه فيها. (الإصفهاني).
* العرفية كالغناء والصعيد والكعب وأمثالها مما يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية في تعيين مراد الشارع منها، فإن التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي.
نعم لا يجري التقليد في مقام تطبيق الكبريات على الصغريات سواء كانت المفاهيم الكلية الشرعية أو لغوية أو عرفية، فالتقليد يلزم في أن الصعيد هو التراب أو مطلق وجه الأرض لا في أن هذا تراب أوليس بتراب، وهكذا فليس مناط صحة التقليد وعدمها الموضوعات الشرعية أو العرفية أو غيرها بل مناطه الكلية والجزئية المصداقية، فليفهم. (كاشف الغطاء).
(1) الأقوى جواز التقليد في الموضوع المستنبط مطلقا، لأنه راجع إلى التقليد في نفس الحكم. (البروجردي).
(2) وكذا الموضوعات العرفية المستنبطة كالغناء والوطن والمفازة وأمثال ذلك.
(الحائري).
(3) تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).