____________________
للقدرة التي هي شرط المصلحة في الوضوء كما لا يخفى، نعم لو فرض وجوب إتلاف مائه ولو لحفظ نفس محترمة أو حرمة استعماله لضرر أو غيره يجئ شبهة عدم القدرة في الاستعمال، فلا يبقى للوضوء حينئذ مصلحة فيبطل، لعموم قوله " وكان يقدر على الوضوء " (1) في بعض النصوص، مضافا إلى إمكان جعل عدم الوجدان في الآية (2) كناية عن مطلق عدم القدرة، فيكون بقرينة أخذها في لسان الدليل دخيلة في المصلحة نظير سائر القيود المأخوذة فيها، والله العالم. (آقا ضياء).
* إذا كان العطش حرجا لم تبعد الصحة، بل تحتمل الصحة وإن كان العطش مهلكا، والتعليل عليل. (الحكيم).
(1) الأقرب الصحة إلا أن يكون الوضوء بنفسه ضررا لا يجوز ارتكابه. (الجواهري).
* في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإن الظاهر عدم بطلانه لو توضأ خصوصا بعض مراتبه. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه إشكال، لإطلاق أدلة رجحان الطهارة المائية. (الخوانساري).
* في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمل، بل منع.
(الشيرازي).
(2) هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضا في الواقع. (الخوئي).
(3) لا يترك في الضرر. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* إذا كان العطش حرجا لم تبعد الصحة، بل تحتمل الصحة وإن كان العطش مهلكا، والتعليل عليل. (الحكيم).
(1) الأقرب الصحة إلا أن يكون الوضوء بنفسه ضررا لا يجوز ارتكابه. (الجواهري).
* في المرض على الأحوط دون خوف العطش فإن الظاهر عدم بطلانه لو توضأ خصوصا بعض مراتبه. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه إشكال، لإطلاق أدلة رجحان الطهارة المائية. (الخوانساري).
* في إطلاق البطلان في جميع موارد المرض وخوف العطش تأمل، بل منع.
(الشيرازي).
(2) هذا فيما إذا لم يكن الضرر مبغوضا في الواقع. (الخوئي).
(3) لا يترك في الضرر. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).