ويقبلوا أو ينكروا (العاشرة) من فرق العجاردة (الثعالبة هو ثعلب بن عامر قالوا بولاية الأطفال) صغارا كانوا أو كبارا حتى يظهر منهم إنكار الحق بعد البلوغ (وقد نقل عنهم) أيضا (إن الأطفال لا حكم لهم) من ولاية أو عداوة إلى أن يدركوا (ويرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنوا وإعطاءها لهم إذا افتقروا (وتفرقوا) أي الثعالبة (أربع فرق * الأولى الأخنسية أصحاب أخنس بن قيس هم كالثعالبة إلا أنهم) امتازوا عنه بأن (توقفوا فيمن هو في دار التقية) من أهل القبلة فلم يحكموا عليه بإيمان ولا كفر (إلا من علم حاله) من إيمانه أو كفره (وحرموا الاغتيال بالقتل) لمخالفيهم (والسرقة) من أموالهم (ونقل عنهم) إنه يجوز (تزويج المسلمات من مشركي قومهم * (الثانية المعبدية هو معبد بن عبد الرحمن خالفوهم) أي الأخنسية (في التزويج) أي تزويج المسلمات (من المشركين وخالفوا الثعالبة في زكاة العبيد) أي أخذها منهم ودفعها إليهم (الثالثة الشيبانية هو شيبان بن سلمة قالوا بالجبر ونفي القدرة الحادثة * الرابعة المكرمية هو مكرم بن العجلي قالوا تارك الصلاة كافر) لا لترك الصلاة بل (لجهله بالله) فإن من علم أنه مطلع على سره وعلنه ومجازيه على طاعته ومعصيته لا يتصور منه الإقدام على ترك الصلاة (وكذا كل كبيرة) فإن مرتكبها كافر لجهله بالله لما ذكرناه (وموالاة الله ومعاداته لعباده باعتبار العاقبة) وما هم صائرون إليه عند موافاة الموت إلا باعتبار أعمالهم التي هم فيها إذ هي غير موثوق بدوامها (وكذا نحن) فمن وصل إلى حالة الموت فإن كان مؤمنا في تلك الحالة واليناه وإن كان كافرا عاديناه (فإذن فرق الخوارج عشرون لأن العجاردة عشر فرق نضمها إلى الست السابقة تصير ست عشرة وتتشعب من الثعالبة والأباضية أربع فرق أخرى فالمجموع عشرون وفيه بحث لأن المقسم لا يعد مع أقسامه فلا تعتبر الثعالبة عاشرة أقسام العجاردة مع فرقها الأربع بل يكتفى عنها بهذه الأربع فتكون الفرق حينئذ تسع عشرة وأيضا إذا اعتبر فرق الأباضية وفرق الثعالبة معا كانت الفرق كلها اثنتين وعشرين واعتبار إحدى الأربعين دون الأخرى تحكم محض (الفرقة الرابعة) من كبار الفرق الإسلامية (المرجئة لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية) أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد من أرجأه أي أخره ومنه أرجئه وأخاه أي أمهله وأخره (أو لأنهم يقولون لا يضر مع الأمان معصية) كما لا ينفع مع الكفر طاعة (فهم يعطون الرجاء) وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجئة (وفرقهم خمس
(٣٩٦)