الرعية حاضرا أو غائبا و) قالوا (الأطفال كآبائهم إيمانا وكفرا و) قال بعضهم (السكر من شراب حلال لا يؤاخذ صاحبه بما قال وفعل) بخلاف السكر من شراب حرام (وقيل هو) أي السكر (مع الكبيرة كفر ووافقوا القدرية) في إسناد أفعال العباد إليهم (الأزارقة هو نافع بن الأزرق قالوا كفر علي بالتحكيم) وهو الذي أنزل فيه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام (وابن ملجم محق) في قتله وهو الذي أنزل فيه ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله وفيه قال مفتي الخوارج وزاهدها عمران ابن حطان يا ضربة من تقي ما أراد بها * إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه * أوفى البرية عند الله ميزانا (وكفرت الصحابة) أي عثمان وطلحة والزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وسائر المسلمين معهم وقضوا بتخليدهم في النار (و) كفروا (القعدة عن القتال) وإن كانوا موافقين لهم في الدين (و) قالوا (تحرم التقية) في القول والعمل (ويجوز قتل أولاد المخالفين ونسائهم ولا رجم على الزاني المحصن إذ هو غير مذكور في القرآن (ولا حد للقذف على النساء) أي القاذف إن كان امرأة لم يحد لأن المذكور في القرآن هو صيغة الذين وهو للمذكرين قال الآمدي وأسقطوا حد قذف المحصنين من الرجال دون النساء أي المقذوف المحصن إن كان رجلا لا يحد قاذفه وإن كان امرأة بحد قاذفها وهذا أظهر (وأطفال المشركين في النار مع آبائهم ويجوز نبي كان كافرا) وإن علم كفره بعد النبوة (ومرتكب الكبيرة كافر (النجدي هو نجدة بن عامر النجفي منهم العاذرية) الذين (عذروا) الناس (بالجهالات في الفروع) وذلك إن نجدة وجه ابنه مع جيش إلى أهل القطيف فقتلوهم وأسروا نساءهم ونكحوهن قبل القسمة وأكلوا من الغنيمة قبلها أيضا فلما رجعوا إلى نجدة أخبروه بما فعلوا فقال لم يسعكم ما فعلتم فقالوا لم نعلم أنه لا يسعنا فعذرهم بجهالتهم فاختلف أصحابه بعد ذلك فمنهم من تابعه وقالوا الدين أمران أحدهما معرفة الله ورسوله وتحريم دماء المسلمين أي الموافقين لهم والإقرار بما جاء به الرسول جملة فهذا لا يعذر فيه الجاهل به والثاني ما سوى ذلك والجاهل به معذور فهؤلاء منهم سموا عاذرية (وقالوا) أي النجدات كلهم (لا حاجة) للناس (إلى الإمام) بل الواجب عليهم رعاية النصفة فيما بينهم (ويجوز لهم نصبه) إذا رأوا
(٣٩٣)