الآحاد تحكما) فلا يكون ذلك الادعاء مقبولا * (السابع قوله عليه السلام الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تصير ملكا عضوضا) فقد حكم بأن القائمين بالأمر في مدة ثلاثين سنة بعده عليه السلام موصوفون بالخلافة عنه في أمر الدين وإعلاء كلمة الله وأن القائمين به بعدها من أهل الدنيا موصوفون بكونهم ملوكا وذلك دليل ظاهر على صحة خلافة الخلفاء الأربعة * (الثامن إنه صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر في
الصلاة) حال
مرضه واقتدى به (وما عزله) كما مر تقريره (فيبقى) بعده (إماما فيها فكذا في غيرها إذ لا قائل بالفصل ولذلك قال
على رضي الله عنه قدمك رسول الله في أمر ديننا أفلا تقدمك في أمر دنيانا * تذنيب * إمامة الأئمة الثلاثة تعلم ما يثبت منها ببعض الوجوه المذكورة) يريد أن ما ذكرناه إنما كان لإثبات إمامة أبي بكر وأما إمامة الأئمة الثلاثة الباقية فأنت تعلم أنها أو بعضها منها يمكن إثباتها ببعض الوجوه السابقة مثل قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا الآية وقوله عليه السلام الخلافة بعدي الحديث وقوله اقتدوا بالذين من بعدي إلى آخره (وطريقه) المعول عليه (في حق عمر نص أبي بكر) وذلك أنه دعا في
مرضه عثمان بن عفان وأمره أن أكتب هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة آخر عهده من الدنيا وأول عهده بالعقبى حالة يبر فيها الفاجر ويؤمن فيها الكافر إني استخلفت عليكم
عمر بن الخطاب فإن أحسن السيرة فذلك ظني به والخير أردت وإن تكن الأخرى فسيعلم الذين ظلموا أي منقب ينقلون (وفي حق عثمان وعلي البيعة) فإن عمر لم ينص على أحد بل جعل الإمامة شورى بين ستة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد
بن أبي وقاص وقال لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لما ترددت فيه وإنما جعلها شورى بينهم لأنه رآهم أفضل ممن عداهم وإنه لا يصلح للإمامة غيرهم وقال في حقهم
مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ولم يترجح في نظره واحدا منهم فأراد أن يستظهر برأي غيره في التعيين ولذلك قال إن انقسموا اثنين وأربعة فكونوا مع الأربعة ميلا منه إلى الأكثر لأن رأيهم إلى الصواب أقرب وإن تساووا فكونوا في الحزب الذي فيه عبد الرحمن ولم يعين أحدا منهم
للصلاة عليه كيلا يفهم منه أنه عينه بل وصي بها إلى صهيب ولما تشاوروا اتفقوا على عثمان وبايعه عبد الرحمن ولما
استشهد عثمان اتفق الناس على بيعة
علي رضى الله تعالى عنه (المقصد الخامس) في أفضل الناس بعد رسول الله هو عندنا وأكثر
____________________
مشركي العرب اتفاقا ومن مشركي العجم أيضا عند الشافعي رحمه الله (قوله جعل الإمامة شورى بين ستة)