المراد به.
قوله - قدس سره -: (وبالجملة إن الخبر الظني إذا دار الأمر بين طرح سنده وحمله وتأويله، فلا ينبغي التأمل في أن المتعين تأويله ووجوب العمل على طبق التأويل) (1) قد يتوهم التدافع بين هذا الذي ذكرنا وبين منعه عن الأخذ بقاعدة الجمع في الظاهرين، وكذا بينه وبين منعه من العمل بها في النص والظاهر، والظاهر والأظهر، إذا انحصر وجه الجمع في النسخ.
لكنه مدفوع بقوله (إذا دار الأمر) فإن الدوران لا يحصل بين أمرين إلا مع إمكان كل منهما على نحو إمكان الآخر وأما مع امتناع أحدهما فلا، بل يتعين الآخر، ومنعه من الأخذ بمقتضى قاعدة الجمع في الظاهرين، وفي النص والأظهر مع الظاهر إذا انحصر وجهه في النسخ إنما هو لعدة الجمع في تلك الموارد ممتنعا عرفا، فلا دوران فيها عنده بين الجمع والطرح، فمرجع كلامه فيها إنما هو إلى تشخيص الصغرى، ومرجعه هنا إلى الكبرى.
قوله - قدس سره -: (فلنرجع إلى ما كنا فيه... - إلى قوله -:
ومرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظاهر) (2) تخصيصه مورد الترجيح بالظاهر والأظهر لأجل أن الترجيح بين دلالتين فرع تعارضهما، وقد مر غير مرة أنه لا يصلح ظهور الظاهر لمعارضته لنصوصية النص، لعدم إمكان التأويل في النص، بخلاف الأظهر، فإنه يمكن فيه التأويل، فيمكن معارضة الظاهر معه إلا أنه يقدم عليه لقوله.
قوله - قدس سره -: (والأظهرية قد تكون بملاحظة خصوص