هو، فيغني عن الشاهد على مورد التأويل، إذ لازمه تعيين مورده - أيضا - إلا أنه بحسب الاعتبار متعدد وان كان بحسب الذات واحدا، وكيف كان فلا يمكن استفادة مورد التأويل من أحد الظاهرين أو من كليهما على الفرض الثاني، بخلاف النص والظاهر والظاهر والأظهر، فإن كلا من النص والأظهر دليل على أصل التأويل وعلى تعيين مورده - أيضا - إلا أن تعيين المراد يتوقف على قرينة أخرى.
ثم إن القرينة على تعيين المراد بعد ثبوت أصل التأويل وثبوت مورده إنما هي القرينة المعينة له بعد صرف اللفظ عن ظاهره وهي أحد أمور:
أحدهما: انحصار المعنى المخالف للظاهر - الذي يصح إرادته منه بعد عدم إرادة ظاهره - في واحد.
وثانيها: أقربية بعض المعاني المخالفة له - استعمالا، أو اعتبارا إن اعتبرناه مطلقا أو حيث اعتبرناه - فيما إذا تعددت.
وثالثها: غلبة وجود بعضها إن اعتبرناها.
ورابعها: كون اللفظ المؤول على وجه يكون ظاهرا في إرادة بعض المعاني بنفسه كما في العمومات المخصصة على بعض الوجوه فيها ولعله أظهر، فإن الظاهر أن ألفاظ العموم في مقام قضايا جزئية متعددة يتعدد أفرادها بحيث يكون ظاهرة في إرادة هذا الفرد وذاك، وهكذا إلى تمام الأفراد على وجه إذا قامت قرينة على عدم إرادة بعض تلك الأفراد فهي لا يرفع ظهورها في إرادة غير الخارج منها، الثابت لها بدونها، بل هي ظاهرة في إرادة غير ذلك الفرد حينئذ بالاقتضاء الأولي، فكأن تلك القرينة رفعت قضية واحدة جزئية من القضايا الجزئية التي يكون العام في مقامها، هذا.
أو من غير الأمور المذكورة من الخصوصيات اللاحقة لبعض الموارد الخاصة التي لا تندرج تحت ضابط وقد تكون خطابا مستقلا جيء به ليفسر