اعتبار الظهور، بل هما متعارضان من غير أولوية له عليه، هذا.
ثم إنه بقي شيء كان الأنسب جعله خاتمة لمسألة أولوية الجمع. وقد غفلنا عن ذكرها هناك، ولما كان ذكرها هنا - أيضا - لا يخلو عن مناسبة، فالحري التنبيه عليه هنا، وهو أن المتعارضين إذا كان أحدهما نصا أو أظهر فيعمل فيهما بقاعدة الجمع بجعل النص والأظهر متصرفين في الظاهر - كما مر - فعلى هذا يكون شأنهما شأن القرائن القطعية الصدور القائمة على إرادة خلاف الظاهر من الخطاب، فالشأن إذن بيان شأن تلك إظهارا لشأنهما.
فاعلم أنها إما منفصلة أو متصلة، كالشرط، والغاية والوصف، والاستثناء (1) على أظهر الاحتمالين في الأخير.
وشأنها على الأول إنما هو مجرد إفادة أن المراد بالخطاب خلاف ظاهره من غير كونها مزيلة لظهوره ذلك الخطاب العرفي الحاصل له بدونها، وموجبة لإجماله، ولا معينة للمراد منه - أيضا - بل يتوقف التعيين على قرينة أخرى غيرها.
نعم لو وردت قرينة على المراد أولا فهي مغنية عن تلك، فإن لازمها الكشف عن أصل التأويل أيضا.
والحاصل: أن غاية ما يترتب على تلك إنما كونها دليلا على التأويل فقط.
وأن الخطاب معها من المؤولات لا المجملات.
وأما على الثاني، فهي مزيلة لظهور ذلك الكائن له بدونها وموجبة لإجماله - أيضا - (2) إذا لم يكن من العمومات أو المطلقات، بمعنى عدم ظهور معها في