يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة) (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه ليس المراد استدامة خصوص المباح والحرام المصطلحين إلى يوم القيامة، بل مطلق الأحكام المجعولة في شريعة محمد صلى الله عليه وآله، فالمراد أن كل حكم صادر من الله سبحانه وتعالى في شريعة محمد صلى الله عليه وآله مستمر إلى يوم القيامة، فيفيد الحديث الشريف أصلا كليا وهو عموم الاستمرار بالنسبة إلى كل حكم، فيكون ذلك مرجعا عند الشك في استمرار حكم لوجوب الاقتصار في تخصيصه على القدر المعلوم، هذا.
والذي يقتضيه النظر أنه على تقديره إفادة الحديث الشريف ذلك المعنى - أعني عموم الاستمرار بالنسبة إلى كل صادر في شريعة محمد صلى الله عليه وآله يتجه الاحتجاج به على المطلوب، لكن الكلام بعد في إفادته ذلك، فهاهنا موضعان:
أحدهما: في تمامية الاستدلال به على تقدير إفادته ذلك المعنى.
وثانيهما: في تحقيق أنه هل يفيد ذلك المعنى أو لا.
فلنقدم الكلام في الموضع الأول.
فاعلم ان الإنصاف أنه إذا كان مفيدا لذلك المعنى فيكون بعمومه مفسرا لذلك الدليل المقتضي بظاهره لنسخ حكم الدليل الآخر الظاهر في استمرار حكمه وحاكما عليه، فإن معناه حينئذ أن الشارع لم يعتن باحتمال النسخ، وحكم عليه بالعدم، فيكون مقتضاه من جهة عمومه الحكم بعدم النسخ المحتمل في مورد الفرض الذي يدل عليه ذلك الدليل، فيكون معناه عدم إرادة بيان انتهاء حكم الدليل الآخر الظاهر في الاستمرار من ذلك الدليل الدال على نسخ حكمه وانتهاء أمده، فيكون عموم الحديث الشريف مفسرا ومؤولا له إلى غير