فافهم واغتنم والله العالم.
ثم إن ما ذكرنا من لزوم الأخذ بمقتضي النص والأظهر، والتأويل في الظاهر إنما هو بالنظر إلى ذات النص والأظهر وإلى ذات الظاهر مع قطع النظر عن الموانع الخارجية، إذ قد يكون وجه التأويل في الظاهر في غاية البعد كما إذا كان نسخا، فبعده يمنع من العمل بقاعدة الجمع بل لا بد من الرجوع إلى الاخبار العلاجية الحاكمة بطرح أحدهما تعيينا أو تخييرا.
ثم إنه ظهر مما ذكرنا - من عدم الفرق في الظاهرين بين أقسامهما من حيث حصول التحير في الكل ودخولها في الأخبار العلاجية لذلك حتى العامين من وجه - ضعف التفصيل بينهما وبين غيرهما من أقسام الظاهرين الذي حكاه المصنف (قدس سره) عن بعض بإخراجه إياهما عن مورد الأخبار العلاجية وإدخاله غيرهما فيها محتجا عليه بأن الرجوع إلى المرجحات السندية فيهما على الإطلاق يوجب طرح الخبر المرجوح في مادة الافتراق، ولا وجه له (1)، والاقتصار في الترجيح بها في خصوص مادة الاجتماع التي هي محل المعارضة، وطرح المرجوح بالنسبة إليها مع العمل به في مادة الافتراق بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية (2). انتهى.
وكأن نظره في الاستبعاد المذكور إلى ما هو المقرر عند العرف من العمل بأخبارهم من حيث الظن بالصدور، فزعم أن اعتبار أخبار الآحاد في الشريعة - أيضا - على ذلك الوجه، فإنه لا يمكن التبعيض في صدور أحد العامين من وجه فيظن بصدوره في مادة الافتراق وعدم صدوره في مادة الاجتماع.
وتوضيح الضعف: أنا نختار الشق الثاني وهو الترجيح بتلك المرجحات