من الصفات في مقام الترجيح، ومن المعلوم أن الكلام في كون كل واحدة من تلك الصفات مستقلة في مقام الترجيح، أو كون المجموع من حيث المجموع مرجحا واحدا يناسب القول باعتبار تلك الصفات من باب التعبد.
وأما على القول باعتبارها من باب كونها أحد أفراد مطلق المزية فلا مناص لاحتمال كون المجموع منها مرجحا واحدا فكان ذلك يناقض ما ادعاه أولا.
هذا مضافا إلى أن ما ذكره من الدليل على إثبات تلك النتيجة - أيضا - غير تام في نفسه، فإن السؤال عن حكم صورة عدم المزية أصلا من المزايا لا يلازم فهمه من كلامه عليه السلام استقلال كل واحدة من الصفات في مقام الترجيح، لعدم توقفه عليه، إذ لا ينحصر موجبه في ذلك، إذ من المعلوم أنه مع احتمال الاستقلال - أيضا - يصح السؤال، بل يحسن، بل يجب، كما أن احتمال ملاحظة اجتماعها - أيضا - يوجب السؤال عن حكم صورة عدم اجتماعها ولو وجد بعضها في المقام، فقوله (قدس سره) (لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزية رأسا) لم يعرف له وجها، وكان الحري الاستدلال على تلك النتيجة بأن السائل إما فهم استقلال كل من الصفات في مقام الترجيح أو لا.
وعلى الثاني إما فهم اعتبار اجتماعها أو شك في الاستقلال والاجتماع، ولم يظهر له من كلامه شيء منهما.
لا سبيل إلى الأخيرين، إذ على أولهما كان الواجب على السائل السؤال عن صورة عدم اجتماع تلك الصفات، لا عن عدمها رأسا.
وعلى ثانيهما كان الواجب السؤال عن كلتا الصورتين معا، لا الاقتصار على السؤال عن إحداهما، فاقتصاره على السؤال عن حكم عدم تلك الصفات رأسا يكشف عن فهمه استقلال كل منهما في مقام الترجيح.
هذا خلاصة بيان التشويش فيما ذكره (قدس سره).