صورة وجود بعض تلك المرجحات المنصوصة مع تخالفها.
هذا كله فيما يشعر بالمطلوب من الفقرات.
وأما المفيدة له على نحو الدلالة فهي فقرتان:
إحداهما: تعليل الأخذ بالمشهور بقوله عليه السلام (فإن المجمع عليه لا ريب فيه).
وثانيهما: تعليل تقديم الخبر المخالف للعامة (بأن الحق والرشد في خلافهم).
وتقريب دلالتهما على المطلوب كما ذكره المصنف (قدس سره).
وأما قوله عليه السلام (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (1) فلا يصلح شاهدا للمطلوب، فإنه من جملة أخبار الاحتياط، ولا يمكن حمل شيء منها على الوجوب الشرعي، لاستلزامه تخصيص الأكثر فلا بد من حملها على الإرشاد.
ثم إنه لا يمكن حملها على الإرشاد الإلزامي - أيضا - ضرورة عدم كون الداعي للاحتياط - في أكثر من موارد الشبهة من المضار اللازمة - الدفع، فلا بد من حملها على الطلب الإرشادي المشترك بين الإلزام والندب، فيكون مفادها حينئذ مطلوبية الاحتياط في الجملة على نحو الإرشاد في موارد الشبهة في كل مورد بحسب ما يقتضيه من المضرة، فإن كانت المضرة مما يجب دفعها عقلا فيكون مطلوب الشارع - حينئذ إلزاما من باب الإرشاد - التحرز عنها بالاحتياط في محتملاتها.
وإن كانت مما يندب دفعها عقلا فيكون مطلوبه الاحتياط - حينئذ - ندبا من باب الإرشاد.
والحاصل: أن الحديث الشريف المذكور كغيره من أخبار الاحتياط لم