نعم، عدم سؤاله عن صورة وجود بعض منها دون بعض ظاهر فيما ذكره، فيقع التعارض بين ظهوره وبين ظهور عدم سؤاله عن تعارض بعضها مع بعض في خلافه، فلا يصح الاستشهاد بشيء منهما.
نعم، قول السائل: - (لا يفضل أحدهما على صاحبه) - ظاهر في أن مراده عدم فضل أحدهما على الآخر بشيء من المزايا، فهو ظاهر في أنه فهم أن الترجيح بمطلق المزية، فالاستشهاد به لما ذكر جيد.
قوله - قدس سره -: (الثاني ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي) (1) أقول: لا يخفى أن في ذلك الذي حكي عن ابن أبي جمهور إشكالا لا يكاد (2) أن يتفصى عنه، وهو أنه قد ذكر في ذيله - بعد ذكر وجوب الأخذ بما وافق الاحتياط من الخبرين - أنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له، إذ لا يمكن أن يكون النقيضان كلاهما موافقين للاحتياط (3).
قوله - قدس سره -: (التاسع ما عن الكافي... إلى آخره) (4) أقول: قوله عليه السلام في ذلك الحديث: (خذوا به) الظاهر منه إرادة الأخذ بالأخير من الخبرين.
أما أولا: فلأن الضمير إذا تقدمه أمران أحدهما أقرب إليه، الظاهر