وإن كانت ظنية من حيث الصدور - مع نصوصيته أو أظهريته - فتكون حاكمة عليها، إذ بمقتضى أدلة اعتبار سندها تكون كمقطوع الصدور من حيث إيجابها لرفع حكم تلك الأصول واعتبارها عن موردها وإن لم يرفع موضوعها، وهو عدم العلم بالقرينة.
وبعبارة أخرى: إن الحكم بصدور ما يكون على تقدير صدوره قرينة أنه لم يعتن باحتمال عدم القرينة بمعنى أنه رفع الحكم المجعول لذلك الاحتمال عن مورد تلك القرينة المظنونة الصدور، فيكون حكمه بالصدور تفسيرا لدليل اعتبار تلك الأصول، فيكون دليل اعتبار الأصول حاكما على دليل اعتبار الأصول اللفظية.
والمصنف - قدس سره - جعل الحكومة هنا - أيضا - بين نفس الأصول ونفس القرائن الظنية، وليس بجيد.
والتحقيق: ما عرفت من كون دليل اعتبار القرينة حاكما على دليل اعتبار الأصول.
قوله - قدس سره -: (وحاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة كالخاص الظني السند) (1) أقول: قوله: (في الجملة) يشعر بأنه إذا كانت القرينة ظنية - دلالة، أو سندا ودلالة - [فهي] - أيضا - حاكمة على الأصول اللفظية، وأن قوله:
(كالخاص الظني السند) إنما هو من باب المثال (2).
لكنه لا يستقيم، لأنها إذا فرضت ظنية من حيث الدلالة - مع القطع