تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٤ - الصفحة ١٩١
وإن كانت ظنية من حيث الصدور - مع نصوصيته أو أظهريته - فتكون حاكمة عليها، إذ بمقتضى أدلة اعتبار سندها تكون كمقطوع الصدور من حيث إيجابها لرفع حكم تلك الأصول واعتبارها عن موردها وإن لم يرفع موضوعها، وهو عدم العلم بالقرينة.
وبعبارة أخرى: إن الحكم بصدور ما يكون على تقدير صدوره قرينة أنه لم يعتن باحتمال عدم القرينة بمعنى أنه رفع الحكم المجعول لذلك الاحتمال عن مورد تلك القرينة المظنونة الصدور، فيكون حكمه بالصدور تفسيرا لدليل اعتبار تلك الأصول، فيكون دليل اعتبار الأصول حاكما على دليل اعتبار الأصول اللفظية.
والمصنف - قدس سره - جعل الحكومة هنا - أيضا - بين نفس الأصول ونفس القرائن الظنية، وليس بجيد.
والتحقيق: ما عرفت من كون دليل اعتبار القرينة حاكما على دليل اعتبار الأصول.
قوله - قدس سره -: (وحاكم عليه إذا كان ظنيا في الجملة كالخاص الظني السند) (1) أقول: قوله: (في الجملة) يشعر بأنه إذا كانت القرينة ظنية - دلالة، أو سندا ودلالة - [فهي] - أيضا - حاكمة على الأصول اللفظية، وأن قوله:
(كالخاص الظني السند) إنما هو من باب المثال (2).
لكنه لا يستقيم، لأنها إذا فرضت ظنية من حيث الدلالة - مع القطع

(1) لا يقال: إن تقديم الأظهر على الظاهر - إذا كان الأظهر مقطوع [الصدور] - إن كان من باب ترجيح دلالته على دلالة الظاهر لقوته أو من باب الحكومة يكون (أ) تقديمه عليه مع ظنية صدوره - أيضا - من هذا الباب، وإن كان فرق فبينه.
لأنا نقول: إنه إذا كان مقطوع الصدور لا يصلح أن يعارض القطع بصدوره الظن بصدور الآخر، وإنما يعارض الظاهر ظاهر [الآخر] (ب)، فيقدم ظهوره عليه لقوته، هذا بخلاف ما إذا كان ظني الصدور، فإن الكلام فيه إنما هو بعد الفراغ عن كون الأظهر كالنص في تقديمه على الظاهر على تقدير قطعية صدوره، فينحصر التعارض بمقتضى الفرض بين الظن بصدور الأظهر وبين ظهور الظاهر، إذ على تقدير قطعية صدوره لا معارضة بين ظهوره وبين ظهور الظاهر بالفرض، بل يقدم عليه دون العكس، فيكون الأظهر بمقتضى دليل صدوره حاكما على الظاهر دون العكس، فإن دليل صدورهما وإن كان واحدا إلا أن مقتضاه وجوب التعبد بآثار الصدور للمشكوك الصدور، فإذا فرضنا أن من آثار الأظهر كونه صارفا للظاهر على تقدير صدوره دون العكس، فيكون مقتضاه وجوب البناء على كون الأظهر صارفا عنه حال الشك في صدوره، فالأظهر حال كونه مشكوك الصدور لا تنفع قوة دلالته بمجردها في تقديمه على الظاهر، بل يتوقف على إحراز صدوره، فالدليل المثبت لصدوره يكون حاكما على الظاهر، ويكون تقديمه عليه من هذا الباب، فافهم. لمحرره عفا الله عنه.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست