توضيحه: أنه لو لم يكن حجية ظهور العام - مثلا - معلقة على عدم مخصص ظني الصدور بالظن المعتبر لكان دليل حجية ظهوره مقتضيا لحجيته مع وجود ذلك المخصص الظني الصدور - أيضا - فحينئذ يقع التعارض بينه وبين دليل اعتبار ذلك المخصص من حيث الصدور، ويكون كل واحد من الظنين - أعني الظن بالصدور والظن بالمراد الحاصل من العام - حجة في نفسه، لكن العمل بأحدهما والأخذ بمقتضاه لا بد من ترجيحه على الآخر، والمرجح حينئذ كون أحدهما أقوى من الآخر، فإن كان أحدهما كذلك يؤخذ به، ويطرح الآخر، وإلا فيتكافئان ويتساقطان.
ومن المعلوم أنه ليس الظن بالصدور في جميع الموارد أقوى من الظن بإرادة العموم من العام، بل قد يكون ظن إرادة العموم أقوى، وقد يكونان متساويين، ولازم ذلك أن يؤخذ بالعام في مورد كون الظن بإرادة العموم أقوى ، ويطرح الخاص الظني الصدور، ويتوقف فيما إذا كان الظنان متساويين مع أنا لم نسمع موردا يقدم [فيه] ظهور العام على صدور الخاص حتى في صورة كون احتمال إرادة العموم أقوى من احتمال صدور الخاص، بل يقدمون الخاص من حيث الصدور على العام من حيث الدلالة.
نعم قد يكون الخاص ظني الدلالة، فيتعارضان، لكن التعارض حينئذ إنما هو بين الدلالتين، لا بين دلالة العام وبين سند الخاص، فإنه لا يزاحم سنده، وإنما يزاحم دلالته، وحينئذ إن كان ظهور العام أقوى من ظهوره فيقدم عليه، لترجيح ظهوره على ظهوره، لا لترجيح ظهوره على سنده.
ويكشف عن ذلك - أيضا - أنه على تقدير تقديم العام لا يطرح الخاص رأسا بحيث يكون وجوده كعدمه، بل يصرف عن ظاهره، فحينئذ إن كان أقرب