حيث إنها على تقدير اعتبارها ولزوم الأخذ بها ترفع التعارض المتحقق بين الخبرين الظاهرين من حيث الصدور، فيخرجهما عن مورد الكلام في المسألة المذكورة، فيختص مورد المسألة بالنصين من الخبرين المتعارضين، حيث إن شيئا منهما غير قابل للتأويل في دلالته، وعلى تقدير عدم اعتبارها فلا، بل يدخل موردها في المسألة المذكورة.
قوله - قدس سره -: (ولا ريب أن التعبد بصدور أحدهما - المعين إذا كان هناك مرجح، والمخير إذا لم يكن - ثابت على تقدير الجمع وعدمه). (1) هذا بالنظر إلى الإجماع والأخبار العلاجية، حيث إنها بمجموعها تفيد عدم سقوط المتعارضين كليهما عن الحجية في مؤداهما وكونهما كأن لم يكونا بالنسبة إلى مؤداها، وإلا فمقتضى الأصل - كما ستعرف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية كما هو المختار - إنما هو سقوط المتعارضين منها عن الحجية، وعدم كون شيء منهما حجة فعلا في مؤداه.
ثم إن حاصل مراده - قدس سره -: أنه لا مناص عن الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين، لما مرت الإشارة إليه، ومن المعلوم أن الذي وجب الأخذ به منهما لا يعقل أن يزاحم سنده سند الآخر، بل التزاحم إنما يقع بين ظاهر ذلك المتيقن الأخذ به وبين السند الآخر، لدوران الأمر حينئذ بين التصرف في ظاهره والأخذ بسند الآخر ودلالته وبين طرح سند الآخر، وظاهر الآخر لا يزاحم ظاهره، لعدم صلاحيته لذلك، فإن أدلة اعتبار الظواهر إنما تقتضي اعتبار الظواهر بعد الفراغ عن سندها، والمفروض عدم إحرازه بعد (2) في المقام، فلا